إلحاق الولد بأمه
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٠
- ج ٢ ص ٢٩٠
(ويلحق الولد بأمه (٢) فقط، ومن رماها به فهو قاذف) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين.
- (٢)• كما هو صريح الحديث في " الصحيحين ". (ن)
-
أخرجه أحمد، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وبقية رجاله ثقات.
-
ويؤيد هذا الحديث: الأدلة الدالة على أن الولد للفراش - ولا فراش هنا -، والأدلة الدالة على وجوب حد القذف.
-
والملاعنة داخلة في المحصنات؛ [ما] (٣) لم يثبت عليها ما يخالف ذلك، وهكذا من قذف ولدها؛ فإنه كقذف أمه؛ يجب الحد على القاذف.
- (٣)زيادة يقتضيها السياق.