الكتب كاملة/ الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» ) /الروضة الندية/كتاب الطلاق لا عدة على غير المدخول بها فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٩٤ (ولا عدة على غير مدخولة) ؛ لقوله - تعالى - في غير الممسوسات: {فماج ٢ ص ٢٩٥لكم عليهن من عدة تعتدونها} . ج ٢ ص ٢٩٤ الباب السابقعدة التي مات عنها زوجها الباب التاليكيف تعتد الأمة