لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن
٥ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٧
- ج ٢ ص ٣٢٧
(مع تيقن وجود اللبن) ؛ لأنه سبب ثبوت حكم الرضاع، فلو لم يكن وجوده معلوما، وارتضاع الصبي منه معلوما؛ لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه مسوغ.
قال في " الحجة البالغة " :
- " يعتبر في الإرضاع شيئان:
-
أحدهما: القدر الذي يتحقق به هذا المعنى، فكان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.
-
والثاني: أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل، وتشبّح صورة الولد؛
- ج ٢ ص ٣٢٨
وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبّح وقيام الهيكل؛ كالشاب يأكل الخبز ". انتهى.