بيع الملامسة
٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٥٤
- ج ٢ ص ٣٥٤
(والملامسة) : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه؛ لحديث أبي سعيد في " الصحيحين "؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع.
-
وأخرج نحوه مالك في " الموطإ " من حديث أبي هريرة، وفسرهما بما تقدم.
-
ولفظ الماتن: الملامسة: لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض؛ كذا في الرواية.
-
وفي الباب عن أنس عند البخاري.
قلت: وعليه أهل العلم.
قال [في] " المحلى ": " والبطلان فيهما لعدم الرؤية، أو عدم الصيغة (١) ،
ج ٢ ص ٣٥٥أو الشرط الفاسد؛ أي: لا خيار له إذا رآه "؛ كذا في " المسوى ".
- (١)قوله: " أو عدم الصيغة "؛ أي: بعت واشتريت. اه. (ش)