بيع المخاضرة
٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٥٨
- ج ٢ ص ٣٥٨
(والمخاضرة) : بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها.
- ج ٢ ص ٣٥٩
دليل ذلك: حديث أنس عند البخاري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والمنابذة، والملامسة، والمزابنة.
-
وفي " الصحيحين " من حديث جابر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة.
-
وفي الباب أحاديث.