بيع المخاضرة

٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٥٨

  1. (والمخاضرة) : بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها.

    ج ٢ ص ٣٥٨
  2. دليل ذلك: حديث أنس عند البخاري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والمنابذة، والملامسة، والمزابنة.

    ج ٢ ص ٣٥٩
  3. وفي " الصحيحين " من حديث جابر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة.

  4. وفي الباب أحاديث.