بيع المعدوم بالمعدوم

٧ فقرات، ج ٢ ص ٣٦٢

  1. (والكالئ بالكالئ) أي: المعدوم بالمعدوم؛ لحديث ابن عمر عند الدارقطني، والحاكم - وصححه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.

    ج ٢ ص ٣٦٢
  2. ولكنه اعترض على الحاكم بأنه وهم في تصحيحه؛ لأن في إسناده موسى بن عبيدة، وهو ضعيف (١) .

    1. (١)• قلت: والصواب أن يقال: وهم الحاكم في إسناده؛ فإنه قال: " موسى بن عقبة "، وهذا ثقة، ولكن قد خطأه تلميذه البيهقي في " السنن " (٥ / ٢٩٠) ، وقال: " إنما هو موسى بن عبيدة ". (ن)
  3. ولكنه قد رواه الشافعي، بلفظ: " نهى عن الدَّين بالدَّين " .

  4. ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ؛ دين بدين؛ وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي (٢) ، وهو ضعيف، وقد قال أحمد فيه: لا تحل الرواية عنه عندي، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره.

    وقال: " ليس في هذا أيضا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين " . انتهى.

    1. (٢)• " الربذي ": نسبة إلى (الربذة) ؛ مدفن أبي ذر الغفاري قرب المدينة، كما في " القاموس ". (ن)
  5. يعني: روي الإجماع على معنى الحديث، فشد ذلك من عضده؛ لأنه صار متلقى بالقبول، ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح، والمضامين، وحبل الحبلة؛

  6. لأن العلة في ذلك هي كونه بيع معدوم.

    ج ٢ ص ٣٦٣
  7. وتقويه أيضا الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض؛ كحديث: " إذا كان يدا بيد " ، وهو في " الصحيح " ، وحديث: " ما لم تتفرقا وبينكما شيء " .