من حق المشتري الرد إذا تبين له الغرر

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤١٤

  1. (وللمشتري الرد بالغرر) ؛ لأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر، فإذا تبين له الغرر؛ كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي.

    ج ٢ ص ٤١٤