من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه
٣ فقرات، ج ٢ ص ٤٢٠
- ج ٢ ص ٤٢٠
(ومن اشترى شيئا لم يره؛ فله رده إذا رآه) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا:
" من اشترى ما لم يره؛ فله الخيار إذا رآه " .
-
أخرجه الدارقطني، والبيهقي (١) ، وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي، وهو ضعيف (٢) ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه؛ وفي إسناده - أيضا - أبو بكر بن أبي مريم (٣) ؛ وهو ضعيف (٢) ، ومثل هذا لا تقوم به الحجة.
- (١)• في " سننه الكبرى " (٥ / ٢٦٨) ، والدارقطني (ص ٢٩٠) ؛ وقال: " عمر بن إبراهيم؛ يقال له: الكردي، يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح، لم يروه غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله ". وأخرجه قبله من مرسل مكحول، ثم قال: " هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ". (ن)
- (٢)وقال الدارقطني: " كذاب خبيث "، وقال الخطيب: " غير ثقة ". (ش)
- (٣)وقال أبو زرعة: " ضعيف منكر الحديث ". (ش)
-
ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر؛ فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر؛ سواء كان بعناية
ج ٢ ص ٤٢١البائع أم لا، وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي، فإذا لم يرض المشتري بالمبيع عند رؤيته؛ فقد فقد الرضا وعدم المصحح.