بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٣٨

  1. (ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه) ؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم - ربعة أو حائط -؛ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه؛ فهو أحق به.

    ج ٢ ص ٤٣٨