بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٣٨
- ج ٢ ص ٤٣٨
(ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه) ؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم - ربعة أو حائط -؛ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه؛ فهو أحق به.