لا يجوز منع الماعون
٥ فقرات، ج ٢ ص ٤٨٨
- ج ٢ ص ٤٨٨
(ولا يجوز منع الماعون: كالدلو والقدر) ؛ لحديث ابن مسعود، قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية؛ الدلو والقدر.
-
أخرجه أبو داود (٤) ، وحسنه المنذري.
- (٤)• (١ / ٢٦٣) ؛ من طريق عاصم بن أبي النجود، عن شقيق، عن ابن مسعود. وهذا سند حسن. (ن)
-
وروي عن ابن مسعود، وابن عباس: أنهما فسرا قوله - تعالى -:
ج ٢ ص ٤٨٩{ويمنعون الماعون} : أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم؛ من الفأس والدلو والحبل والقدر، وما أشبه ذلك.
-
وعن عائشة: الماعون: الماء والنار والملح.
-
وقيل: الماعون: الزكاة.