ماذا يجب على الغاصب

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٩١

  1. (ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه) ؛ كما تقدم دليله.

    ج ٢ ص ٤٩١