الانتفاع بالمغصوب حرام
٤ فقرات، ج ٢ ص ٤٩٣
- ج ٢ ص ٤٩٣
(ولا يحل الانتفاع بالمغصوب) ؛ لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير - لا عينا ولا انتفاعا -، وقد ورد في غصب الأرض - التي لا ثمرة لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه - أحاديث:
ج ٢ ص ٤٩٤منها: عن عائشة في " الصحيحين " وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ظلم شبرا من الأرض؛ طوقه الله من سبع أرضين " .
-
وفيهما أيضا من حديث سعيد بن زيد نحوه.
-
وفي " البخاري " وغيره من حديث ابن عمر نحوه أيضا.
-
وفي " مسلم " من حديث أبي هريرة نحوه أيضا.