الانتفاع بالمغصوب حرام

٤ فقرات، ج ٢ ص ٤٩٣

  1. (ولا يحل الانتفاع بالمغصوب) ؛ لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير - لا عينا ولا انتفاعا -، وقد ورد في غصب الأرض - التي لا ثمرة لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه - أحاديث:

    ج ٢ ص ٤٩٤منها: عن عائشة في " الصحيحين " وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ظلم شبرا من الأرض؛ طوقه الله من سبع أرضين " .

    ج ٢ ص ٤٩٣
  2. وفيهما أيضا من حديث سعيد بن زيد نحوه.

  3. وفي " البخاري " وغيره من حديث ابن عمر نحوه أيضا.

  4. وفي " مسلم " من حديث أبي هريرة نحوه أيضا.