النذر على المساجد لتزخرف

فقرتان، ج ٣ ص ١٠

  1. (وعلى ما لم يأذن به الله) ؛ كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم؛ فإن ذلك من النذر في المعصية، وأقل الأحوال: أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر، الذي أذن الله به، وهو النذر في الطاعة، وما ابتغي به وجه الله.

    ج ٣ ص ١٠
  2. فيشمل هذا كل نذر على مباح، أو مكروه، أو محرم.

    ج ٣ ص ١١