النذر على المساجد لتزخرف
فقرتان، ج ٣ ص ١٠
- ج ٣ ص ١٠
(وعلى ما لم يأذن به الله) ؛ كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم؛ فإن ذلك من النذر في المعصية، وأقل الأحوال: أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر، الذي أذن الله به، وهو النذر في الطاعة، وما ابتغي به وجه الله.
- ج ٣ ص ١١
فيشمل هذا كل نذر على مباح، أو مكروه، أو محرم.