ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة
٤ فقرات، ج ٣ ص ٦٢
- ج ٣ ص ٦٢
(وما أبين من الحي فهو ميتة) ؛ لحديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما قطع من بهيمة وهي حية؛ فما قطع منها فهو ميتة " ؛ أخرجه ابن ماجه، والبزار، والطبراني، وقد قيل: إنه مرسل.
-
هذا يدل على تحريم الأكل، ولا ملازمة بينه وبين النجاسة؛ كما عرفت غير مرة.
-
وأخرج أحمد (١) ، والترمذي، وأبو داود، والدارمي من حديث أبي واقد
ج ٣ ص ٦٣الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما قطع من البهيمة وهي حية؛ فهو ميتة " .
- (١)• في " المسند " (٥ / ٢١٨) ، وسنده حسن، وصححه الحاكم (٤ / ٢٣٩) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ولولا أن في أحد رواته - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفا - لصححناه، ولكن الحديث صحيح على كل حال لشواهده المذكورة في الكتاب، وله شاهد آخر عن أبي سعيد الخدري صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو على شرط البخاري فقط، (ن)
-
وأخرج ابن ماجه، والطبراني، وابن عدي نحوه من حديث تميم الداري.
قلت: وكان أهل الجاهلية يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فنهوا عن ذلك؛ لأن فيه تعذيبا ومناقضة لما شرع الله - تعالى - من الذبح.