جواز لبس الحرير للرجال بقصد التداوي

فقرة واحدة، ج ٣ ص ١١٤

  1. (إلا للتداوي) ؛ لحديث أنس في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير؛ لحكة كانت بهما.

    ج ٣ ص ١١٥قال في " الحجة البالغة " :

    " لأنه لم يقصد حينئذ به الإرفاه، وإنما قصد به الاستشفاء " .

    ج ٣ ص ١١٤