أن يبعد في المذهب أو يدخل الكنيف

٤ فقرات، ج ١ ص ١٢٩

  1. (والبعد) : لما أخرجه أهل " السنن " - وصححه الترمذي - من حديث جابر - رضي الله عنه -، قال: خرجنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى.

    ج ١ ص ١٢٩
  2. ولفظ أبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.

  3. ورجاله رجال الصحيح؛ إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي، ففيه مقال يسير.

  4. (أو دخول الكنيف) ؛ يعني: إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان، وهناك كنيف؛ فليس عليه إلا أن يدخله، وإن قرب من الناس؛ لما سيأتي من حديث ابن عمر.