يجزئ في الأضحية ثني من المعز
٦ فقرات، ج ٣ ص ١٣٢
- ج ٣ ص ١٣٢
(و) لا يجزئ دون (الثني من المعز) ، وهو ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة؛ لحديث أبي بردة في " الصحيحين " وغيرهما: أنه قال: يا رسول الله! إن عندي داجنا جذعة من المعز؟ فقال: " اذبحها؛ ولا تصلح لغيرك " .
-
وأما ما روي في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عقبة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " ضح به أنت " .
-
والعتود من ولد المعز: ما أتى عليه حول؛ فقد أخرج البيهقي عنه بإسناد صحيح، أنه قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها؟ فقال: " ضح به أنت، ولا رخصة لأحد فيه بعدك " (١) .
- (١)انظر " إرواء الغليل " (١١٤٤) .
-
وقد حكى النووي الاتفاق على أنه لا يجزئ الجذع من المعز.
قلت: اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني.
-
والجذع من الضأن يجزئ عندهم.
- ج ٣ ص ١٣٣
ولا تجزئ مقطوعة الأذن؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إن كان المقطوع أقل من النصف؛ فيجوز.