شروط وجوب إجابة الدعوة

٧ فقرات، ج ٣ ص ١٤١

  1. (ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية) ؛ لحديث علي عند ابن ماجه (٣) بإسناد رجاله رجال الصحيح، قال: صنعت طعاما؛ فدعوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء، فرأى في البيت تصاوير، فرجع.

    1. (٣)• في " سننه " (٢ / ٣٢٣) ، وسنده صحيح. وله عنده شاهد من حديث سفينة - رضي الله عنه -. (ن)
    ج ٣ ص ١٤١
  2. وأخرج أبو داود، والنسائي، والحاكم من حديث ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه "، وفي إسناده انقطاع (٤) .

    1. (٤)• كذا قال! ولا أدري وجهه، بل لا معنى له؛ فإن الإسناد متصل؛ فإنه من طريق كثير بن هشام: ثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. وقد سكت عنه أبو داود، وتبعه المنذري (٥ / ٣٥٣) ، وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي. = = ثم رجعت إلى الشوكاني؛ فإذا به يقول (٦ / ١٥٧) : " وهو من رواية جعفر بن برقان، عن الزهري؛ ولم يسمع منه ". أقول: ولم أجد قبل الشوكاني من نفى سماعه من الزهري! بل ظاهر عبارات الأئمة أنه سمع منه، ولكنهم ضعفوا حديثه عنه خاصة، كما قال أحمد: " إذا حدث عن غير الزهري؛ فلا بأس به، وفي حديث الزهري يخطئ "؛ ونحوه عن ابن معين وغيره، وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يهم في حديث الزهري "، وقال في " التهذيب ": " ومما أنكره العقيلي من حديثه عن الزهري حديث: " نهى عن مطعمين ... " الحديث ". (ن) قلت: ثم حكم الشيخ في " الإرواء " (١٩٨٢) بنكارة هذا الحديث؛ فانظره.
  3. وقد ورد النهي عن القعود على المائدة التي تدار عليها الخمر من حديث عمر عند أحمد بإسناد ضعيف (١) ، ومن حديث جابر عند الترمذي - وحسنه -.

    1. (١)• وهو كما قال، ولكن الحديث صحيح؛ لأن له طرقا كثيرة وشواهد أوردها المنذري في " الترغيب " (١ / ٨٨ - ٩٠) ، وقد تكلمت عليها في " التعليق الرغيب ". ومن أقواها؛ حديث جابر المذكور؛ فقد صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ: " إسناده جيد "، وهو كما قالوا، لولا أن أبا الزبير رواه عن جابر بالعنعنة. لكن رواه الترمذي من طريق ليث، عن طاوس، عن جابر؛ فهذه متابعة قوية؛ بيد أن ليثا - وهو ابن أبي سليم - فيه ضعف من قبل حفظه، فيصلح شاهدا للطريق الأول. (ن)
    ج ٣ ص ١٤٢
  4. وأخرجه أيضا أحمد، والنسائي، والترمذي، والحاكم من حديثه مرفوعا.

  5. وفي الباب غير ذلك.

  6. ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر؛ ومن ذلك:

    " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه " .

  7. وهو في " الصحيحين " ، وغيرهما.