حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع

٣ فقرات، ج ٣ ص ١٦٨

  1. (وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به؛ صح) ؛ لكون الرضا مناطا مسوغا لذلك ومجوزا له، وإذا لم يرض؛ لم يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفا لما رسمه له؛ لعدم المناط المعتبر.

    ج ٣ ص ١٦٨
  2. وقد ثبت في " البخاري " ؛ وغيره من حديث معن بن يزيد، قال: كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت بها، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " لك ما نويت يا يزيد {ولك يا معن} ما أخذت " .

  3. ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض، فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد (١) .

    1. (١)وفي هذا الإجماع نظر؛ ليس هنا موضع بحثه.