متى يحرم الصلح

٥ فقرات، ج ٣ ص ١٧٧

  1. (إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) ؛ لحديث عمرو بن عوف عند أبي داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم، وابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

    " الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " ، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، وهو ضعيف جدا؛ وقد صحح الحديث الترمذي! فلم يصب.

    ج ٣ ص ١٧٧
  2. وقد اعتذر له ابن حجر، فقال: كأنه اعتبر بكثرة طرقه؛ وذلك لأنه رواه أبو داود، والحاكم من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة؛ قال الحاكم: " على شرطهما (١) " .

    1. (١)• ليس هذا في نسختنا من " المستدرك "، وقد أخرجه في موضعين منه (٤ / ١٠١) ، (٢ / ٤٩) ؛ بل سكت عليه، وقال الذهبي في أحد الموضعين: " لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره "، وفي " التقريب ": " صدوق يخطئ ". قلت: فمثله حسن الحديث، لا سيما إذا كان لحديثه شواهد كهذا؛ وإن كان غالبها ضعيفا جدا؛ وانظر " الدارقطني " (٣٠٠) . (ن)
  3. وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي.

    ج ٣ ص ١٧٨
  4. وأخرجه أيضا الحاكم من حديث أنس، ومن حديث عائشة.

  5. [وكذلك] أخرجه الدارقطني.