متى يجوز الحجر على المفلس
فقرة واحدة، ج ٣ ص ١٩٧
- ج ٣ ص ١٩٧
(ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله، ويبيعه لقضاء دينه) ؛ لحجره - صلى الله عليه وسلم - على معاذ كما تقدم، وكذلك يبيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه؛ كما فعله صلى الله عليه وسلم في مال معاذ.