متى يجوز الحجر على المفلس

فقرة واحدة، ج ٣ ص ١٩٧

  1. (ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله، ويبيعه لقضاء دينه) ؛ لحجره - صلى الله عليه وسلم - على معاذ كما تقدم، وكذلك يبيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه؛ كما فعله صلى الله عليه وسلم في مال معاذ.

    ج ٣ ص ١٩٧