متى يمكن اليتيم من ماله
٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٠٠
- ج ٣ ص ٢٠٠
(ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد) ؛ لقوله - تعالى -: {فإن آنستم منهم رشدا} .
-
في " المنهاج " :
" حجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا، فلو بلغ غير رشيد دام الحجر " .
-
وفي " الوقاية " :
" فإن بلغ غير رشيد؛ لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، وصح تصرفه قبله وبعده؛ يسلم إليه ولو بلا رشد " .