هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة

٨ فقرات، ج ٣ ص ٢١٠

  1. (ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير - كالعصا والسوط ونحوهما - بعد التعريف به ثلاثا) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود من حديث جابر، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.

    ج ٣ ص ٢١٠
  2. وفي إسناده المغيرة بن زياد، وفيه مقال، وقد وثقه وكيع، وابن معين، وابن عدي (١) .

    1. (١)• قلت: وشيخه فيه عند أبي داود (١ / ٢٧٢) أبو الزبير، وقد عنعنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٦ / ١٩٥) ؛ وقال: " في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف ". (ن)
  3. وفي " الصحيحين " من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " .

  4. وقد أخرج أحمد، والطبراني، والبيهقي من حديث يعلى بن مرة مرفوعا:

    " من التقط لقطة يسيرة؛ حبلا أو درهما أو شبه ذلك؛ فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك؛ فليعرفه ستة أيام " .

  5. زاد الطبراني: " فإن جاء صاحبها؛ وإلا فليتصدق بها " .

  6. وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو ضعيف.

  7. وأخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد: أن عليا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدينار وجده في السوق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " عرفه ثلاثا " ، ففعل، فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: " كله " (١) .

    1. (١)• وفي سنده انقطاع؛ فانظر " الجوهر النقي " (٦ / ١٨٧) ، و " التلخيص ". (ن)
    ج ٣ ص ٢١١
  8. وأما إذا كان الشيء مأكولا؛ فلا يجب التعريف به؛ بل يجوز أكله في الحال؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في التمرة.