البينة على المدعي

فقرتان، ج ٣ ص ٢٤٣

  1. (على المدعي البينة) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " شاهداك أو يمينه " ؛ كما في " الصحيحين " من حديث الأشعث بن قيس.

    ج ٣ ص ٢٤٣
  2. وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: " ألك بينة؟ " ، قال: لا، قال: " فلك يمينه " .