البينة على المدعي
فقرتان، ج ٣ ص ٢٤٣
- ج ٣ ص ٢٤٣
(على المدعي البينة) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " شاهداك أو يمينه " ؛ كما في " الصحيحين " من حديث الأشعث بن قيس.
-
وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: " ألك بينة؟ " ، قال: لا، قال: " فلك يمينه " .