الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٤٤
- ج ٣ ص ٢٤٤
(و) الحكم (بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين) ؛ لنص القرآن الكريم، وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين؛ كما قال - تعالى -: {ممن ترضون من الشهداء} .
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٤٤
(و) الحكم (بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين) ؛ لنص القرآن الكريم، وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين؛ كما قال - تعالى -: {ممن ترضون من الشهداء} .