الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٤٤

  1. (و) الحكم (بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين) ؛ لنص القرآن الكريم، وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين؛ كما قال - تعالى -: {ممن ترضون من الشهداء} .

    ج ٣ ص ٢٤٤