حكم بينة المدعي بعد يمين المنكر
٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٦٣
- ج ٣ ص ٢٦٣
(ولا تقبل البينة بعد اليمين) ؛ لما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: " شاهداك أو يمينه " .
-
فاليمين إذا كانت تطلب من المدعي؛ فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها؛ لأنه لا يحصل بكل واحد منهما إلا مجرد ظن، ولا ينتقص الظن بالظن.
-
وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، والخلاف معروف.