حكم بينة المدعي بعد يمين المنكر

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٦٣

  1. (ولا تقبل البينة بعد اليمين) ؛ لما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: " شاهداك أو يمينه " .

    ج ٣ ص ٢٦٣
  2. فاليمين إذا كانت تطلب من المدعي؛ فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها؛ لأنه لا يحصل بكل واحد منهما إلا مجرد ظن، ولا ينتقص الظن بالظن.

  3. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، والخلاف معروف.