من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٩١

  1. (من سرق مكلفا مختارا) ، وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار.

    ج ٣ ص ٢٩١