شهادة عدلين

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٩٩

  1. (أو شهادة عدلين) ؛ لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين.

    ج ٣ ص ٢٩٩