الكتب كاملة/ الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» ) /الروضة الندية/كتاب الحدود شهادة عدلين فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٩٩ (أو شهادة عدلين) ؛ لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين. ج ٣ ص ٢٩٩ الباب السابقإقرار السارق مرة واحدة الباب التاليلا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد