إذا جاء القاذف بأربعة شهود

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٣١٠

  1. (فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود) ؛ يشهدون على المقذوف بأنه زنى (سقط عنه الحد) ؛ لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفا؛ بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزاني.

    ج ٣ ص ٣١٠