لم يصح في قتل الديوث شيء

٤ فقرات، ج ٣ ص ٣٤٥

  1. وأما الديوث؛ فلم يصح في قتله شيء.

    ج ٣ ص ٣٤٥
  2. وأصل دم المسلم العصمة، وليس كل معصية مبيحة للقتل؛ بل معاصي مخصوصة ورد الشرع بها، ولا سيما بعد ورود الحصر في حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث " ؛ وليس هذا منها.

  3. فالحاصل: أن الديوث من أعظم العصاة؛ مع ما في ذلك من الهجنة المنافية للدين والمروءة.

  4. وأما أنه يقتل؛ فلا؛ ولا كرامة.