عمد محض

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٣٥١

  1. قلت: عند الشافعي: القتل على ثلاثة أنواع:

    عمد محض: وهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا؛ سواء كان بمحدد أو مثقل؛ فيجب فيه القصاص عند وجود المكافئ، أو الدية مغلظة في مال الجاني حالة.

    ج ٣ ص ٣٥١