متى يهدر القصاص

٣ فقرات، ج ٣ ص ٣٦٢

  1. (ويهدر ما سببه من المجني عليه) ؛ لحديث عمران بن حصين في " الصحيحين " ، وغيرهما: أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل؟ ! لا دية لك " .

    ج ٣ ص ٣٦٢
  2. وفيهما أيضا من حديث يعلى بن أمية (٤) .

    1. (٤)يعني: نحوه. (ش)
  3. وإلى ذلك ذهب الجمهور.

    ج ٣ ص ٣٦٣