متى يهدر القصاص
٣ فقرات، ج ٣ ص ٣٦٢
- ج ٣ ص ٣٦٢
(ويهدر ما سببه من المجني عليه) ؛ لحديث عمران بن حصين في " الصحيحين " ، وغيرهما: أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل؟ ! لا دية لك " .
-
وفيهما أيضا من حديث يعلى بن أمية (٤) .
- (٤)يعني: نحوه. (ش)
- ج ٣ ص ٣٦٣
وإلى ذلك ذهب الجمهور.