متى تغلظ الدية
٣ فقرات، ج ٣ ص ٣٧٤
- ج ٣ ص ٣٧٤
(وتغلظ دية العمد وشبهه) ، واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر؛ إلا في الإبل دون الذهب والورق.
-
أقول: قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفا ولكل قسم:
فالدية المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد، والدية المخففة في الخطأ المحض، والأحاديث مصرحة بذلك، فليرجع إليها، والمذاهب مختلفة.
-
وليس الحجة إلا في الدليل؛ لا في القال والقيل.