متى تغلظ الدية

٣ فقرات، ج ٣ ص ٣٧٤

  1. (وتغلظ دية العمد وشبهه) ، واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر؛ إلا في الإبل دون الذهب والورق.

    ج ٣ ص ٣٧٤
  2. أقول: قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفا ولكل قسم:

    فالدية المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد، والدية المخففة في الخطأ المحض، والأحاديث مصرحة بذلك، فليرجع إليها، والمذاهب مختلفة.

  3. وليس الحجة إلا في الدليل؛ لا في القال والقيل.