غسل الوجه

فقرتان، ج ١ ص ١٥٣

  1. (ثم يغسل جميع وجهه) : والمراد بالوجه ما يسمى وجهاً عند أهل الشرع واللغة.

    ج ١ ص ١٥٣
  2. ووجوب غسل الوجه لا خلاف فيه في الجملة، وقد قام عليه الدليل كتابا وسنة.