مثال على العصبة

فقرتان، ج ٣ ص ٤١٠

  1. (والأخوات مع البنات عصبة) ؛ أي: يأخذن ما بقي من غير تقدير؛ كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.

    ج ٣ ص ٤١٠
  2. وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس؛ تكملة الثلثين.