بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين

٣ فقرات، ج ٣ ص ٤١٥

  1. (ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين) ؛ لحديث علي، قال: إنكم تقرؤون

    ج ٣ ص ٤١٦هذه الآية: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} ، وإن رسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات؛ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.

    ج ٣ ص ٤١٥
  2. أخرجه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم، وفي إسناده الحارث الأعور (١) .

    1. (١)حسنه شيخنا في " الإرواء " (١٦٦٧) .
  3. ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك، والمراد بالأعيان: الإخوة لأبوين، والمراد ببني العلات: الإخوة لأب، ويقال للإخوة لأم: الأخياف.