متى يصار إلى العول
٣ فقرات، ج ٣ ص ٤١٩
- ج ٣ ص ٤١٩
(فإن تزاحمت الفرائض فالعول) (١) ، وذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما أمر الله به؛ إلا بالمصير إليه.
- (١)" يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد واريثها "؛ كذا في " النهاية ".
-
وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة سماها " إيضاح القول في إثبات مسألة العول " ، ودفع جميع ما قاله النافون للعول.
-
وقد أوضحت المقام في " دليل الطالب على أرجح المطالب " ، فليراجع.