التثليث

فقرتان، ج ١ ص ١٦٦

  1. (ويستحب التثليث) : وجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أنه

    ج ١ ص ١٦٧[صلى الله عليه وسلم] غسل كل عضو ثلاث مرات، وبيّن أن الواجب مرة واحدة.

    ج ١ ص ١٦٦
  2. (في غير الرأس) : لأن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس، ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه (١) .

    1. (١)قارن ب " نصب الراية " (١ / ٣٤) للزيلعي.