التثليث
فقرتان، ج ١ ص ١٦٦
- ج ١ ص ١٦٦
(ويستحب التثليث) : وجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أنه
ج ١ ص ١٦٧[صلى الله عليه وسلم] غسل كل عضو ثلاث مرات، وبيّن أن الواجب مرة واحدة.
-
(في غير الرأس) : لأن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس، ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه (١) .
- (١)قارن ب " نصب الراية " (١ / ٣٤) للزيلعي.