لمس المرأة لا ينقض الوضوء

٥ فقرات، ج ١ ص ١٨١

  1. ولمس المرأة، قال به عمر وابن مسعود وإبراهيم - رضي الله عنهم -؛ لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (٢) ، ولا يشهد له حديث، بل يشهد حديث عائشة - رضي الله عنها - بخلافه، لكن فيه نظر؛ لأن في إسناده انقطاعاً (٣) .

    1. (٢)انظر كتاب " القراءات وأثرها في الأحكام " (١ / ٤١٩ - ٤٢٥) للأخ الشيخ محمد عمر بازمول.
    2. (٣)بل هو حسن؛ فانظر " صحيح سنن ابن ماجه " (٤٠٦) . ولفظه: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قبّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
    ج ١ ص ١٨١
  2. وعندي أن مثل هذه العلة إنما تعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين على الآخر، ولا تعتبر في ترك حديث من غير تعارض. والله تعالى أعلم.

  3. وبالجملة: فجاء الفقهاء من بعدهم على ثلاث طبقات: آخذ به على ظاهره، وتارك له رأساً، وفارق بين الشهوة وغيرها.

  4. ولا شبهة أن لمس المرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء شهوة دون شهوة

    ج ١ ص ١٨٢الجماع، أن مس الذكر فعل شنيع، ولذلك جاء النهي عن مس الذكر بيمينه في الاستنجاء، فإذا كان قبضاً عليه كان من أفعال الشياطين لا محالة.

  5. والثالثة: ما وُجد فيه شبهة من لفظ الحديث؛ وقد أجمع الفقهاء من الصحابة والتابعين - رضي الله تعالى عنهم - على تركه.