انقطاع الحيض والنفاس

فقرتان، ج ١ ص ١٨٦

  1. (وبانقطاع الحيض والنفاس) ولا خلاف في ذلك.

    ج ١ ص ١٨٦
  2. وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة، وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بانقطاع النفاس.