الموت

٥ فقرات، ج ١ ص ١٨٧

  1. (وبالموت) : المراد وجوب ذلك على الأحياء؛ إذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن؛ أي: يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات.

    ج ١ ص ١٨٧
  2. وقد حكى المهدي في " البحر " والنووي - رحمه الله -، الإجماع على وجوب غسل الميت، وناقش في ذلك بعض المتأخرين مناقشة واهية.

  3. وسيأتي الكلام على غسل الميت، وصفته وتفاصيله - إن شاء الله تعالى -.

  4. وفي " الحجة " : وأما غسل الميت: فلأن الرشاش ينتشر في البدن.

    ج ١ ص ١٨٨
  5. وجلست عند محتضر، فرأيت أن الملائكة الموكلة بالقبض لها نكاية عجيبة في المحتضرين، ففهمت أنه لا بد من تغيير الحالة لتنبه النفس لمخالفها.