٣٥٧ - الفضل بن مضر.

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٥٥

  1. نقل عن إمامنا أشياء

    منها قال: سئل أحمد - وأنا حاضر - متى يجوز للحاكم أن يقبل شهادة الرجل؟ فقال: إذا كان يحسن يتحمل الشهادة: يحسن يؤديها.

    ج ١ ص ٢٥٥