٣٩٨ - محمد بن حمدان، البغدادى العطار، أبو عبد الله.

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٩١

  1. نقل عن إمامنا أحمد أشياء.

    ج ١ ص ٢٩١
  2. منها: ما رأيته بخط الوالد السعيد قال: روى ابن بطة باسناده قال: قال أبو عبد الله محمد بن حمدان العطار البغدادى: سئل أبو عبد الله - وأنا أسمع - متى يجب على العبد الصلاة من قعود؟ قال: إذا أخذ جميع ما يملكه، فوضعه فى كوة فى جدار، وقعد تحته، وجاء ليأخذه، لم يكن معه من الاستطاعة ما يقوم يتناوله.

    قال: وسئل أبو عبد الله عن رجل دخل يوم الجمعة الجامع ليصلى مع الإمام الجمعة، فحين صعد الإمام المنبر ضغطته بولة، فصلى وهو حاقن: إيش تقول فى صلاته؟ فسمعت أبا عبد الله يقول: يعيد الظهر ويعيد الصلاة. فاذا صلّى يصلى أربع ركعات لا يصلى ركعتين كما يصلى الامام.

    وقال أيضا: سمعت أبا عبد الله، وقد صلّى فى مسجد باب التبن. فنظر التبانون إليه فصلى خلفه جماعة. فسمعت رجلا من الصف الثانى أو الثالث، وهو قاعد يقول: تصدقوا علىّ. فسمعته وهو يقول: أيها الشاب، قم قائما عافاك الله، حتى يرى إخوانك ذلّ المسألة فى وجهك فيكون لك عذر عند الله عز وجل .

    قال الوالد السعيد: فظاهر هذا: أن المسكين إذا امتنع عن المسألة فمات أثم.

  3. ذكره فى الرواية.