٤٠٠ - محمد بن حمدان، أبو عبد الله العطار البغدادى.

فقرتان، ج ١ ص ٢٩٢

  1. روى عن إمامنا أشياء.

    ج ١ ص ٢٩٢
  2. منها قال: سئل أبو عبد الله عن رجل اشترى ثوبا من السوق: يتهيأ له الصلاة فيه من غير أن يغسله؟ فقال: جائز.