٤٠٠ - محمد بن حمدان، أبو عبد الله العطار البغدادى.
فقرتان، ج ١ ص ٢٩٢
- ج ١ ص ٢٩٢
روى عن إمامنا أشياء.
-
منها قال: سئل أبو عبد الله عن رجل اشترى ثوبا من السوق: يتهيأ له الصلاة فيه من غير أن يغسله؟ فقال: جائز.
فقرتان، ج ١ ص ٢٩٢
روى عن إمامنا أشياء.
منها قال: سئل أبو عبد الله عن رجل اشترى ثوبا من السوق: يتهيأ له الصلاة فيه من غير أن يغسله؟ فقال: جائز.