٥٠٢ - المبارك بن سليمان.
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٩٠
- ج ١ ص ٣٩٠
نقل عن إمامنا أشياء
منها قال: سئل أحمد بن حنبل عن قوم من المشركين بيننا وبينهم كتاب:
أن لا يغزونا ولا نغزوهم، ولا يقتلوا لنا تاجرا، ولا نقتل لهم، ويعطونا على ذلك الرهائن. ثم إنهم نكثوا وقتلوا، فما تقول فى الرهائن؟ قال: ليس عليهم شئ