المسألة التاسعة

فقرتان، ج ٢ ص ٧٨

  1. قال الخرقى: ولو أحدث مقيما. ثم مسح مقيما، ثم سافر: أتم على مسح مقيم.

    ج ٢ ص ٧٨
  2. ثم خلع. وهى الرواية الصحيحة. وبها قال الشافعى؛ لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر: فإذا تلبس بها فى الحضر، ثم سافر: غلب حكم الحضر، كالصلاة

    والثانية: يمسح مسح مسافر، وبها قال أبو حنيفة. اختارها أبو بكر وأستاذه الخلال. وقال الخلال: رجع أحمد عن الأولة لأن السفر موجود، مع بقاء المدة. فجاز أن يمسح مسح مسافر، كما لو أنشأ المسح فى السفر.