المسألة الثالثة عشرة

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٨٠

  1. قال الخرقى: ويستحب لأم الولد أن تغطى رأسها فى الصلاة، وقال أبو بكر:

    أم الولد كالحرة فى وجوب الستر. وجه قول الخرقى: أنها تضمن بالقيمة فهى كالأمة القنّ، ووجه قول أبى بكر: أنه قد استقرت الحرية فيها.

    ج ٢ ص ٨٠