المسألة الخامسة عشرة

٥ فقرات، ج ٢ ص ٨٠

  1. قال الخرقى: ومن ذكر صلاة وهو فى أخرى: أتمها وقضى المذكورة، وأعاد التى كان فيها، إذا كان الوقت مبقى. فإن خشى خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها. وقد أجزأته. ويقضى التى كانت عليه. وهى الرواية الصحيحة.

    ج ٢ ص ٨٠
  2. وبها قال أبو حنيفة. ووجهها: أنا لو أوجبنا الترتيب، مع ضيق الوقت أفضى إلى فوات الوقت فيهما. فلأن يفوت فى إحداهما، ويستدرك فى الأخرى: أولى،

    ج ٢ ص ٨١وأجرى مجرى قضاء شهر رمضان، إذا أدرك من عليه صومه: قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية.

  3. والثانية: يجب الترتيب. اختارها أبو بكر وشيخه. وبه قال مالك.

  4. ووجهه: أنهما صلاتان. فكان الترتيب فيهما مستحقا.

  5. دليله: لو كان الوقت واسعا.