المسألة السابعة عشرة

٤ فقرات، ج ٢ ص ٨١

  1. قال الخرقى: ومن ترك الصلاة على النبى ﷺ فى التشهد الأخير عامدا: بطلت صلاته؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشئ واجبا، ويسقط بالسهو، كالإمساك فى الصوم، والوقوف بعرفة، والتسمية على الذبيحة، والطهارة.

    ج ٢ ص ٨١
  2. وعن أحمد روايتان، غير ما ذكر الخرقى. أصحهما: أن الصلاة على النبى ﷺ ركن، لا يسقط بالسهو. اختارها الوالد وشيخه وابن شاقلا، وأبو حفص العكبرى. وبه قال الشافعى؛ لما روى النجاد - بإسناده - عن سهل بن سعد: أن النبى ﷺ قال «لا صلاة لمن لم يصل على محمد»

  3. والرواية الأخرى: أنها سنة. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة ومالك وداود.

  4. ووجهها: أنه جلوس موضوع للتشهد. فلا يجب فيه الصلاة على النبى ﷺ ، كالجلوس عقيب الركعتين من الصلاة الرباعية

    ج ٢ ص ٨٢