المسألة التاسعة والأربعون
٦ فقرات، ج ٢ ص ٩٦
- ج ٢ ص ٩٦
قال الخرقى: إذا غصب جارية وباعها، فوطئها المشترى، وأولدها وهو لا يعلم:
ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها. وهو مذهب عمر.
-
وفيه رواية ثانية: لا يرجع بالمهر، اختارها أبو بكر. وهى مذهب على.
-
وبها قال أبو حنيفة.
-
وجه الأولة: أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء، كما ضمن له سلامة
ج ٢ ص ٩٧الولد. فكما يرجع عليه بقيمة الولد، كذلك يرجع عليه بالمهر.
-
وطرده: أجرة الخدمة إذا غرمها.
-
ووجه الثانية: أن المهر بدل منفعة قد حصلت له. فيجب أن لا يرجع به على غيره.