المسألة التاسعة والأربعون

٦ فقرات، ج ٢ ص ٩٦

  1. قال الخرقى: إذا غصب جارية وباعها، فوطئها المشترى، وأولدها وهو لا يعلم:

    ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها. وهو مذهب عمر.

    ج ٢ ص ٩٦
  2. وفيه رواية ثانية: لا يرجع بالمهر، اختارها أبو بكر. وهى مذهب على.

  3. وبها قال أبو حنيفة.

  4. وجه الأولة: أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء، كما ضمن له سلامة

    ج ٢ ص ٩٧الولد. فكما يرجع عليه بقيمة الولد، كذلك يرجع عليه بالمهر.

  5. وطرده: أجرة الخدمة إذا غرمها.

  6. ووجه الثانية: أن المهر بدل منفعة قد حصلت له. فيجب أن لا يرجع به على غيره.